http://www.fj-p.com/Our_news_Details.aspx?News_ID=64520
هذا الرد منقول
الذي قال بحرمتها هو الله حيث قال(ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسبيل المؤمنين هنا حصول اﻹجماع ممن يعتد بإجماعه يعد كﻻم الله وكﻻم رسوله صلى الله عليه وسلم على أن فوائد البنوك هي الربا المحقق.
في الحديث الصحيح والمتفق عليه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق، إﻻمثﻻ بمثل،وعن بيع الذهب بالذهب إﻻ مثﻻ بمثل وﻻ تشفوا بعضها على يعض..." يقول الإمام المازري" نبه صلى الله عليه وسلم عليه ليبقي للعلماء مجاﻻ في اﻻجتهاد؛ويكون داعيا لبحثهم الذي هو من أعظم القرب إلى الله تعالى؛وليوسع ﻷمته في التعبد على حسب سعة أقوال علمائها؛
وقال القاضي عياض:
والحديث عام في جميع أجناسها،من مشكول،ومصنوع،وتبر،وجيد،ورديء، وﻻ خﻻف في هذا ،وقوله صلى الله عليه وسلم"وﻻ تشفوا بعضها على بعض" فيه دليل على أن الزيادة وإن قلت حرام. إكمال المعلم شرح صحيح مسلم 5/ 260 وفتح الباري 4/445 الحديث 2167 ومابعده،ولينظر المسلم الغيور أيضا شرح ابن بطال على البخاري 6/259، والتوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن14/442.
وقول "علي" إن الربا ﻻيتحقق في العمﻻت الورقية المتداولة اﻵن وإنما يجري الربا في الذهب والفضة فقط،فهذا يترتب عليه مايلي:
أنه هو نفسه ولد من غير الطريق الشرعي ﻷن أباه ايتحل والدته بمهر هو من هذه اﻷوراق التي استحلت بها الفروج الحﻻل.
ثانيا: أن حرمة اﻷموال الثابتة للذهب والفضة ﻻتتمتع بها هذه الأوراق البنكية،فلا يثبت حد القطع في سارقها.
ثالثا: أنه ليست هناك حقوق واجبة في تلك الأوراق كالزكاة والديات،.
رابعها :وأن جميع العقود التي تتم بنقتضاها باطلة.
يقول الإمام المازري :" ولو اتفق أن يحيز الناس بينهم الجلود لنهى عن التفاضل فيها"
إكمال المعلم 5/258
(أﻻ لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم باﻵخرة كافرون )
حرام ياعلي ، حرام باﻹجماع ياعلي
حرم الله عليك الجنة،وأسبابها،وهتك عنك ستره |